الإمام أحمد بن حنبل

241

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

10371 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " « 1 » .

--> المزي : رواه [ أي النسائي ] عن هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن أشعث ، ولم ينسبه عن محمد بن عمير ، به ، ولم يذكر البيعتين . وعن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن أشعث ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : نهى عن لبستين ، فدْكره ، وثم ينسب أشعث ولا محمداً . وقال في " الأطراف " ( يعني أبا القاسم ابن عساكر في " أطرافه " ) : عن خالد ، عن أشعث بن عبد الملك ، ومحمد الذي في الإسناد الثاني يشبه أن يكون محمد بن سيرين ، واللَّه أعلم . اه . وسيأتي مختَصراً بقصة النهي عن البيعتين فقط من طريق أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة برقم ( 10750 ) . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ( 7880 ) ، والبخاري ( 1993 ) ، ومسلم ( 1511 ) ( 2 ) ، والبيهقي 341 / 5 من طريق عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة . واقتصر مسلم والبيهقي على قصة النهي عن البيعتين ، بلفط : نهي عن بيعتين : الملامسة والمنابَذة . وجاء تفسيرهما عندهما وعند عبد الرزاق في هذا الطريق بما نصه : أما الملامَسة : فأن يَلمِسَ كل واحد منهما ثوبَ صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة : أن يَنْبِذَ كل واحدٍ منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه . قلنا : وأما الإلقاء الذي جاء هنا في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة ، فالمراد به النباذ نفسه كما جاء في الرواية الآتية عنه برقم ( 10750 ) ، وهو أن يقول : ألقِ إلى بثوبك ، وألقي إليك بثوبي . وانظر ما سلف برقم ( 8251 ) . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وانظر ( 7731 ) .